الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٣٢المرأة إذا ماتت مع الرجال، وليس فيهم ذو محرم يمموها بالصعيد.
مسألة: وسألته عن رجل مات وترك أباه وابنه وامرأته، من يطهره؟ قال: امرأته أحق بعورته، قلت: وهو مثل ذلك، قال نعم.
مسألة: وسألته عن المرأة تموت مع الرجل كيف تغسل؟ قال: يصب عليها الماء صبا من فوق الثياب، ثم يكفن بثوب فوق الثياب التي طهرت، وهي عليها.
مسألة: وعن امرأة ماتت، وليس عندها إلا الرجال، كيف تغسل؟ قال: تغسل وعليها الثياب، ولا ينظر منها إلى عورة، والنظر إلى عورة الميت مكروه، وليس هو بمنزلة الحي، ومن غيره قال: نعم، وقد قيل: النظر إليها ميتا كالنظر إليه حيا.
مسألة: ومن جواب أبي عبد الله سألت عن الميت إذا صبت عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب إذا لم يكن معهن من الرجال أحد، أيدفن في تلك الثياب؟ فنعم يدفن فيها، ولا يخرجونه منها.
مسألة: ويغسل النصراني؟ إذا لم يوجد غيره، ويدليه في حفرته إذا لم يكن إلا نساء.
مسألة: فأحق الناس بغسل المرأة من الرجال الزوج ثم ابنها ثم أبوها ثم أخوها.
مسألة: وقيل: إن تزوج الرجل بأخت امرأته من يومه، فلا يطهرها.
مسألة: وقال الربيع: لا يغسل المؤمن الكافر، ولا الكافر المؤمن، ولا المؤمنة الكافرة، ولا الكافرة المؤمنة، ولكن إذا مات بعل لم يكن معه أحد من المسلمين، إلا رجال كفار، ونساء غسلته النساء المؤمنات من فوق الإزار، ولا ينظرن إلى عورته.
مسألة: والرجل يغسل امرأته وتغسله، وهما أولى ببعضهما بعضا، في المحيا