بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٤٩

فليزده، ويستحب أن يكون الكفن وترا، وهذا ما لم يفطم غلاما كان أو جارية.

مسألة: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المرأة تغسل الصبي الصغير، واختلفوا في سنه، فقال الحسن: إذا كان فطيما أو فوقه سنا، وقال مالك وأحمد بن حنبل: ابن سبع سنين، وقال الأوزاعي: ابن أربع سنين وخمس، وقال إسحاق: ثلاث إلى خمس، وقال: إذا كانت جارية مثل ذلك غسلها الرجل، وقال أصحاب الرأي: الرأي تغسل المرأة الصبي الذي لم يتكلم، ويغسل الرجل الجارية التي لم تتكلم.

٣٬٩٧٨ / ٤٬٣٨٩