الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٤٨رضاها، أيجوز له غسلها بنفسه أم لا؟ أحب إلي أن لا يتولى غسلها، قلت: من أولى بالصلاة عليها الزوج أم الأخ؟ بل الأخ في هذا أولى.
مسألة: ويجوز للنساء غسل الصبي ما لم يكن في حد من يستحيي ويستتر، وكذلك الصبية أيضا من غسلها الرجال وذو محرم منها، وهي عندي أشبه من الصبي، وغسل النساء لها أحب إليّ.
مسألة: قال من قال: لا يغسل الصبية الرجال، ويغسل الصبي النساء، ولم يرخص في غسل الرجال للصبية، وذلك أحوط.
مسألة: وإذا كان سقط تام الخلق فيطهر ويحنط ويكفن، ولا يصلى عليه.
مسألة: ويوجد في الأثر أنه إذا كان تام الخلق، صلي عليه أيضا.
مسألة: وإذا مات الرضيع غسله النساء، دون الرجال، وحمله الرجال على أيديهم. قال غيره: فالذي معنا أرادوا، وتحمله الرجال على أيديهم غلاما كان أو جارية ما لم يفطم، ويكفن في ثوب واحد، وإن أحب أن يزيد فليزده، ويستحب أن يكون الكفن وترا، هذا ما لم يفطم غلاما أو جارية، وإذا مات أحدهما بعد ما نشأ فليغسل الغلام الرجال، والجارية النساء، ويكفن في ثلاثة أثواب، لفافتين ودرع أو قميص.
مسألة: والصبي الذي يولد ميتا، يغسل ويكفن، ولا يصلى عليه.
مسألة: ويجوز للنساء غسل الصبي ما لم يكن في حد من يستحيي ويستتر، وكذلك الصبية أيضا، من غسلها من الرجال ذو محرم منها، وهي عندي أشد من الصبي، وغسل النساء لها أحب إلي.
مسألة: ويجوز للنساء غسل الطفل الذي لا يستترن منه.
مسألة: والرضيع تغسله النساء دون الرجال، ويحمله الرجال على أيديهم ذكرا كان أو جارية ما لم يفطم، ويكفن في ثوب واحد، ومن أحب أن يزيده