الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٥٣الباب الثاني عشر
في الرجل يموت مع رفقائه في السفر
في بر أو بحر، وكذلك إذا عدم الماء
عن أبي الحواري وسألته عن الرجل يموت مع رفقائه في السفر، في موضع لا يقدرون على الماء، إلا بالشراء أيشترون له من ماله من الماء ما يجزيه لتطهيره وتطيين لحده، والرش على قبره؟ قال: نعم. قلت له: وكذلك ما لزمه من حفر القبر، وما لزم من جمع البناية من ماله؟ قال: نعم.
مسألة: ومن مات في السفينة ولم يقدروا على الأرض، فإنه يغسل ويكفن، ويجعل في الماء.
مسألة: ولا بأس بغسل الجنب إذا افتقر إليه.
مسألة: ومن غسل في سفر فالمأمور به أن يكون شيء من السدر، فإن لم يجد فلا بأس إن شاء الله.
مسألة: ومن مات في السفر، ولم يحضر ماء فإنه يوجد في الكتب أنه ييمم، كما ييمم الرجل للصلاة إذا لم يقدر على الماء، وإن قدر على الماء قريبا فأحب إلينا أن يحمل إن لم يشق ذلك عليهم.
مسألة: وإذا هلك رجل في طريق مكة -نسخة- الحج في موضع لا ماء فيه، وخلف قربة فيها ماء قليل، وبه نجاسة كثيرة في جسده وثيابه، والماء الذي في قربته لا يقوم بغسل النجاسة، وله بنون أيتام وللماء في ذلك الموضع ثمن، فإنه يغسل