الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٥٩الباب الرابع عشر
في موتى المشركين -2 -
عن أبي الحواري، وسألته عن رجل مسافر ومعه مشرك من أهل الذمة، فمات المشرك؟ قال: تدفنه ولا تجعل وجهه إلى القبلة.
مسألة: سألت أبا المؤثر عن الذمي إذا مات بين أظهر المسلمين، ولم يكن بالحضرة من أهل دينه أحد، من يقوم في دفنه، كيف الرأي فيه؟ قال: يحفر له حفرة بلا لحد ويطرحوه فيها، ويدفنوه عليه ولا يغسلوه.
مسألة: ومن كان والده أو ولده مشركا، ومات فلا يصلى على جنازته، ولا يقم على قبره، وإن أراد أن يمضي خلف جنازته ويدفنه فلا بأس.
مسألة: وعن أبي عبد الله قال: ولا يدفن المشرك في قبور المسلمين، وقال الربيع: إذا ماتت نصرانية تحت مسلم دفنت في مقابر النصارى، ويلي النصارى دفنها، ويحضرها ولدها، ويقوم عليها.
مسألة: وإذا مات مشرك من أهل الذمة مع رجل مسافر فإنه يدفنه ولا يجعل وجهه إلى القبلة.
مسألة: وإذا ماتت يهودية وقد خرج نصف ولدها والولد يصيح ثم مات وأبوه مسلم؟ قال أبو محمد: إنه يدفن كما هو فيها، ولا يصلى عليه، وإن ماتت نصرانية وهي حامل من مسلم، فلا أرى إلا النصارى أولى بها ما لم يخرج الولد من بطنها، فإن خرج من بطنها حيا أو ميتا فوالده أولى به، والنصارى