الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٦٩ولم يدفنه كفر، إذا كان عنده أن ذلك الميت لا يقوم به غيره فتركه، فإن رجع إليه ليصلي عليه ويدفنه فلم يجده فلا أعلم أن عليه غير التوبة من تركه إياه في الأول، وإن كان قد دفن فلا شيء عليه، فإن وجد عنده دراهم أو ثيابا تفضل عن كفنه وهو لا يعرفه ولا يعرف بلده فإنه يكفنه بما يكفن فيه مثله، ويحفظ الباقي لورثة الميت إن عرفهم دفعه إليهم وإلا أنفذه في الفقراء، وإن ترك ذلك أو دفنه فإن عليه الضمان، لأنه ضيعه.
٣٬٩٩٨ / ٤٬٣٨٩