بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٧١

الباب السابع عشر

في تكفين النساء والصبيان

وقال محمد بن محبوب: يكره الحرير للرجال والنساء في الكفن، وقيل: لا بأس به للنساء والصبيان، عن موسى بن علي.

مسألة: والمرأة توزر من تحت الدرع ثم اللفافة، وإذا كفنت المرأة بخمسة أثواب لفف الفخذان بخرقة يضمان بها ثم الإزار ثم الدرع ثم الخمار، ثم اللفافة، وكذلك الصبية، وإذا وجد للصبي إزار ولفافة شد بهما جميعا، إلا أن يكون سقطا فتجزيه خرقة، وقيل: تكفن المرأة مثل الرجل، وتوزر من تحت الدرع من فوق الثديين ويرد فضله، وتوزر على صدرها كما يوضع للرجل، والمرأة تكفن بنحو ما يكفن به الرجل.

مسألة: وتكفن المرأة في ثلاث أثواب، إزار ودرع ولفافة، وما سوى ذلك فهو فضل، يصنعه من يشاء، والخمار أفضل إن صنعته، وإن تركته فلا بأس.

مسألة: وتكفن المرأة في إزار ودرع ولفافة، ولا يعقد شعرها، ولكن يرسل.

مسألة: والمرأة والرجل في الكفن سواء، يضع القطن على وجوههم، ثم يلف على وجوههم باللفافة، ولا تخرق المرأة.

مسألة: وإذا ماتت المرأة وليس لها كفن، أخذ الزوج بذلك، ولا تؤخذ هي بكفنه، لقول الله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء) (النساء:34)، وفي بعض الآثار،

٤٬٠٠٠ / ٤٬٣٨٩