بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٨٩

ماتت وخلفت ثيابا عند رجل، أيجوز لهذا الرجل أن يسلم من هذه الثياب إلى من يكفنها ليكفنها بها أم لا، كان لهذه المرأة وارث أو لم يكن لها وارث؟ فعلى صفتك فإن كان لهذه المرأة وارث حاضر بالغ لم يسلم ذلك إلا برأيه، وإن لم يكن لها وارث حاضر وكانت غريبة فإن كان عليها من الثياب ما يكفي لكفنها لم يكن له أن يسلم من أمانته شيئا، وإن لم يكن عليها ثياب تسترها للكفن كفنها من ثيابها بأقل ما يكفيها للكفن، ولا يسرف في كفنها، ويكون ذلك برأيه ورأي الحاضرين معه، والله أعلم.

٤٬٠١٨ / ٤٬٣٨٩