بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٨٨

جائز، وإن غسل المصبوغ فهو أحب إلينا.

مسألة: والرجل يكفن في ثلاثة أثواب، فإن زاد الورثة على ذلك فلا بأس، فإن كان فيهم أيتام فالضمان على من فعل ذلك.

مسألة: والرجل لا يكفن في الحرير، فمن فعل ذلك غلطا فلا شيء عليه.

مسألة: وعن رجل هلك، ولم يكن له كفن، وإن قوما طلبوا له كفنا ففضل في أيديهم شيء على كفنه، فكيف يصنعون بذلك الفضل، أيعطونه أولاده أو كيف يصنعون به؟ قال: يستأذنوا القوم الذين أعطوا في الكفن، ويخبروا بالفضل، فإن جعلوه لأولاده كان لهم ذلك، وإن جعلوه في كفن رجل آخر كان له.

مسألة: وعن رجل أو امرأة يموتون عند أرحامهم فيشترون لهم كفنا بثلث أموالهم أو أكثر أو أقل، في غيبة من الوارث، ثم ينكر ذلك الوارث، هل يلزمهم ذلك إن أسرفوا وما حد الإسراف في الكفن؟ فعلى ما وصفت فأكثر الكن عندنا ثلاثة أثواب، قميص وعمامة وسراويل، فما زاد على هذا فعليهم الغرم للورثة، وأما الإسراف فالله أعلم، وإذا كان الميت عند غير وارثه فينبغي القصد في ذلك ولا يبالغ به إلى هذا كله، وكذلك إن كان في ورثته أيتام، ومن غيره فالذي معنا أنه أراد إزار وقميص ولفافة أو سراويل وقميص ولفافة، والعمامة فيها اختلاف، ولا اختلاف في الإزار والقميص واللفافة والسراويل، والقميص واللفافة إذا أمكن ذلك.

مسألة: ومن جواب أبي علي الحسن بن أحمد -حفظه الله- وعن امرأة

٤٬٠١٧ / ٤٬٣٨٩