بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٩٤

ويطيب الرأس والجسد بينه وبين القميص وبينه وبين الإزار وليس فوق الإزار، ولا فوق اللفافة شيء م الطيب والذريرة.

مسألة: وقيل: يضع على وجه الميت القطن وبين أصابع يديه ورجليه، ولا يضع تحت إبطيه.

مسألة: ويجعل القطن في دبره وقبله، وفيه ومنخريه وأذنيه، وإن جعل على عينيه فجائز، وإن لم يجعل فلا بأس، وليس عليه أن يجعل في موضع من جسده غير هذه المواضع.

مسألة: اختلف أهل العلم في استعمال المسك في حنوط الميت، فرخص فيه جماعة.

مسألة: والحنوط والقطن يجعل في مناسمه من الفم والمنخرين والعينين والأذنين والفرج، وأما غير ذلك فلا يجعل شيء لا معنى له، فإن لم يحنط ولم يجعل فيه القطن فلا يكون ذلك نقصانا لطهره، ولكن تركوا السنة المأمور بها في تحنيط الميت.

مسألة: وإذا أعطي رجل عودا ليطيب به الميت فلم يطيب، وفضل منه فليرده إلى من سلمه إليه، وإن أعطي ليطيب به الموتى لم يرده إليه، وطيب به موتى آخرين.

مسألة: فإذا فرغت من غسل الميت جعلت في مناخره القطن بذريرة.

مسألة: امرأة من المسلمين هلكت، هل تذر الحنوط على كفنها وبدنها؟ فكره ذلك ونهى عنه.

مسألة: وسئل أبو سعيد عن الميت أيضع الحنوط في المناسم وحدها؟ قال من قال: المناسم والثقوب، وقال من قال: المناسم والثقوب واليدين والرجلين.

٤٬٠٢٣ / ٤٬٣٨٩