الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٩٩الباب الحادي والعشرون
في حمل الميت، وتشييعه، والسرير، والكلام خلف الجنائز
والنعش والسرير والضحط والاحتباء، وما أشبه ذلك -2 -
وعمن يكون خلف الجنازة فيسلم عليه، هل على من يسلم عليه؟ قال: كان جابر بن زيد لا يتكلم خلف الجنازة، قلت: فمن رد السلام عليه إثم؟ قال: لا.
مسألة: قال أبو المؤثر: والذي سمعنا أن الماشي مع الجنازة يتقدم ويتأخر، وأحب إلينا أن يكون خلفها، وأما الراكب فلا يتقدم.
مسألة: وسألته عن النعش الذي يجعل على جنائز النساء، أهو من سنة أم ذلك مما يستحب؟ قال: معي؛ إنه قيل: أول من جعل ذلك عمر بن الخطاب -رحمه الله- على امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وذلك أنه قيل: كانت تلك المرأة خلقها كبير الجثة، فكره عمر أن يدعها كما هي، فتنظر جثتها العيون، فجعل عليها ذلك، ثم قال: لو كان الأمر إلي ما أبصرتكن العيون، فأخذ الناس ذلك، قلت له: فيكره مخالفة ذلك إن خالفه أحد؟ قال: هكذا معي إنه يكره ذلك في النساء.
مسألة: وقال محمد بن محبوب: رأيت رجلا يكلم أبا عيسى الخراساني خلف جنازة وهو يرد عليه.