بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٠٧

كلما سمعت منكرا تركت لأجله معروفا أسر ذلك في دينك، وكان هذا الرجل سمع نوحا خلف جنازة، فهم بالانصراف عنها، فقال له الحسن: هذه المقالة، وجائز تحمل النساء على سرير الرجال، والرجال على سرير النساء، إذا لم يجد غيره.

مسألة: ومختلف في اتباع النساء الجنائز.

مسألة: والركوب خلف الجنائز غير محرم، إلا أن المشي أفضل، وروي عن ابن عباس أنه قال: الراكب في الجنازة كالقاعد في أهله، وقد قال بعض: إن الركوب غير محرم، ولكن الراكب لا أجر له.

مسألة: عن قيس بن عبادة أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاثة: عند القتال، وعند الجنائز، وعند الذكر، وذكر الحسن أنهم كانوا يستحبون خفض الصوت عند الجنائز، وعند القرآن، وعند القتال.

مسألة: قال أبو الحسن: السنة حمل جوانب السرير الأربع، ثم تطوع إن شئت.

مسألة: ويكره الكلام في القبور على الجنازة، وقال قوم: حتى تدفن، وقال قوم: حتى يضرب بالطين على القبر، وقال آخرون: حتى يصلى عليه، وأحب كراهية الكلام حتى يدفن.

٤٬٠٣٦ / ٤٬٣٨٩