الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١١٥الباب الثالث والعشرون
في تقديم الجنائز إذا اتفقت عند الصلاة
وإذا اتفقت الجنائز من الرجال قدم نحو القبلة أقرأهم وأفضلهم، وكذلك في القبر، وإن رجال وصبيان ذكران، كان الرجل ثم الصبيان الأكبر ثم الأصغر، والعبد أولى بالتقديم من المرأة إذا صلي عليهما جميعا، وكذلك إذا قبروا في قبر واحد، وإن كانوا عبيدا، كان العبيد الذكران من الصبيان، ولو كان العبيد بالغين، وإن كان نساء حرائر وإماء، وإنما يكن النساء الحرائر من بعد العبيد الذكران، ثم الإمام من بعد النساء الحرائر، ويكون آخر جنازة ناحية الإمام، وأول جنازة ناحية القبلة.
قال محمد بن المسبح: يقدم أفضلهم ويقدم الرجال ثم الصبيان، ثم العبيد الذكور، ثم النساء الحرائر ثم الإماء، وإن كان رجل أو امرأة فلا بأس إذا لم يكن إلا ذلك، ويكون الرجل ناحية القبلة.
قال غيره: قيل: يقدم الرجال البالغين الأحرار، ويقدم أفضلهم ثم الصغار الأحرار، ثم بعد الرجال الأحرار، ثم بعد العبيد الذكران البالغين بعد الصبيان الأحرار الذكران، من بعد العبيد الصبيان خلف الذكران البالغين من العبيد، ثم الحرائر البالغات خلف الصبيان من العبيد، ثم الصغار من الحرائر خلف البالغات من الحرائر، ثم الإماء البالغات خلف الصبيان من الحرائر من النساء، ثم الصبيان من الإماء من الإناث خلف الإماء البالغات، هكذا عرفنا.