الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٤١موسى: لا بدل عليه، وقال الأزهر: إن علم ذلك في مقامه أبدل وأبدلوا، وإن لم يعلم حتى ينصرف فلا بدل عليه.
مسألة: وإذا صليت على الميت، فقل: اللهم نحن عبادك بنو عبادك وبنو إمائك، وفلان عبد ابن أمتك، توفيته وأحييتنا بعده، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، اللهم ألحقه بنبيه، وبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله وقرارا خيرا من قراره، اللهم إن كان زاكيا فزكه، وإن كان مذنبا فاغفر له، واخلفه في عقبه، وأضيء له قبره وعظم نوره وأجره، ثم تكبر الرابعة ثم تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى من ورائك.
مسألة: ومن دعا في كل صلاة على الجنازة يقول: (رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْما) إلى قوله: (إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم)، جاز ذلك على الولي وغير الولي.
مسألة: والميت إذا لم يعرف أنه ولي أو غير ولي، فقال أولياؤه معاشر الناس ادعوا لهذا المسكين بالرحمة، فمن أراد السلامة في الدعاء فليدع للمؤمنين والمؤمنات.
مسألة: ولا تجوز صلاة الجنازة إلا بقراءة فاتحة الكتاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فكل صلاة لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج»، ولم يخص صلاة من صلاة، ولا يخرج منها إلا بالتسليم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم»، يعني الصلاة، وهذه صلاة، ولا يجوز إتيانها إلا بطهارة.
مسألة: وعن ابن عباس قالوا: كان عمر يقول على الميت: هذا عبدك ابن عبدك ابن أمتك إن تغفر له تغفر لفقير، وإن تؤاخذه تؤاخذه بكبير أصبح قد افتقر إليك وأنت أرحم الراحمين.
مسألة: وإذا كان الميت الطفل ممن لا يتولى ولا يتولى والده، فاستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، ثم سلم.
مسألة: وإذا أردت الصلاة على الميت فقم حذاء صدر الرجل، وقم حذاء