الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٥٨مسألة: وإذا صلى على الميت واحد وحده، ولم يصل الباقون، أجزت صلاته وكان الباقون مقصرين.
مسألة: ومن فاته شيء من الصلاة على الميت، فليس عليه إعادة ما فاته منها، فليصل ما أدرك منها ولينصرف، والإمام يجهر بالتكبير خاصة، ومن خلفه يسرونه.
مسألة: قيل: ومن سبقه شيء من صلاة الجنازة صلى ما أدرك ولا بدل عليه.
مسألة: وإن مر شيء مما يقطع الصلاة على الجنازة لم يقطعها ذلك.
مسألة: وعن أبي عبد الله -رحمه الله- أنه يجوز أن تصلي المرأة على الجنازة بالنساء، إذا لم يكن رجلا كان أو امرأة، وتكون في وسط صف النساء.
مسألة: وجدتها في الحاشية، وإذا لم يحضر الجنازة إلا النساء فقد قيل يدفنه ولا يصلين عليه، وقيل: يصلين عليه، وقيل: إنهن لا يصلين على الرجال.
مسألة: وعن النساء، هل عليهن الصلاة على الجنازة؟ قال: ليس عليهن صلاة، ولكن من أتى منهن ذلك للاحتساب، وطلب ثواب كان لها أجر وثواب، ومن أتى منهن ذلك لزينة أو لغير زينة فبيتها أولى بها وأفضل لها.
المرور أمام صلاة هل يقطعها؟
مسألة: وسئل عن صلاة الجنازة؟ قال: لا يقطع المار إلا صلاة فيها ركوع وسجود.
مسألة: ومن جواب أبي الحسن -رحمه الله- و إذا صلى الإمام على الجنازة وكبر أربع تكبيرات متواليات، ثم انصرف، فيعيد الصلاة ما لم يدفن، وكذلك فيها يكون من نحو هذا، ومن أثر، وإذا صلى الرجل على الجنازة فكبر تكبيرا