بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٦١

اللازم إذا كانوا ممن يتأسى به.

مسألة: وعن إمام صلى على جنازة وهو غير طاهر، فلما دفن الميت تذكر أنه غير طاهر؟ فلا إعادة عليه.

مسألة: سئل عن رجل هلك، ولم يصل عليه حتى أكلته السباع، ثم أصيبت عظامه، فإنها تجمع ثم يصلى عليها، ثم يدفن.

مسألة: من كتاب أبي جابر؛ ومن سنن الإسلام الصلاة على الميت من بعد غسله وتكفينه، وعن هاشم قال: ثلاث إذا اجتمع عليهن كان كافرا وإن لم يجتمع عليهن لم تكن كفرا، إذا ترك الناس جميعا صلاة الجماعة فقد كفروا، وإن تركوا الصلاة على الجنازة جميعا فقد كفروا، وإن تركوا الجهاد في سبيل الله جميعا فقد كفروا، وإذا فعل ذلك بعض وترك بعض لم يكفروا.

مسألة: وسألته عن الجنازة، وصلاة المغرب إذا حضرته يصلى على الجنازة بعد صلاة المغرب والركوع، أم بعد الصلاة؟ قال: بعد الركوع.

مسألة: وهل يبدأ بصلاة الجنازة أم بصلاة الفريضة؟ فقال من قال: يبدأ بصلاة الفريضة؟ وقال من قال: يبدأ بصلاة الجنازة ما لم يخف فوت وقت صلاة الفريضة.

مسألة: وهل تدفن الجنازة عند غروب الشمس، وقد غرب بعضها؟ قال: حتى تغرب كلها، قال: أيصلى عليها إذا غربت الشمس إن صلي المغرب؟ قال: يبدأ بالجنازة يصلى عليها، ثم تصلى المغرب ولا يصلى على جنازة، وقد طلع بعض الشمس حتى تطلع كلها.

مسألة: مكررة: و إذا حضرت صلاة الفريضة وصلاة الجنازة بدء بصلاة الجنازة.

٤٬٠٩٠ / ٤٬٣٨٩