الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٧١ما لم يطلع من الشمس قرن أو يغيب منها قرن.
مسألة: ويصلي على الميت بعد صلاة العصر قبل الغروب، وبعد الفجر قبل الشروق.
مسألة: ولا يصلي على جنازة، وقد طلعت الشمس حتى تطلع كلها.
مسألة: والصلاة على الميت في كل وقت جائزة إلا في ثلاثة أوقات للنهي عن الصلاة فيها على الميت، وغير ذلك ولا يدفن عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند أصحابنا في الحر الشديد نصف النهار.
٤٬١٠٠ / ٤٬٣٨٩