بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٨١

الباب الثالث والثلاثون

من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه

مسألة: والمولود إذا استهل صلي عليه، واستهلاله أن تتبين حياته من صياح أو غيره، وإذا كان سقطا تام الخلق يطهر ويحنط ويكفن، ولا يصلى عليه، ومن غيره، وقيل: يصلى عليه.

مسألة: والمرجوم إذا جاء تائبا صلي عليه، وإن أرجم ولم تكن منه توبة فلا يصلى عليه.

مسألة: ومن كان له والد أو ولد مشرك ومات فلا يصلي على جنازته، ولا يقم على قبره، وإن أراد أن يمضي خلف الجنازة ويدفنه فلا بأس.

مسألة: وعمن قتل في قصاص غير فتك يصلى عليه إذا لم يمنع القصاص، وذلك أنه دان به ورضي بحكم كتاب الله.

مسألة: وما ترى في الصغير يسبى فيموت، وهو في ملك المسلمين أيصلون عليه؟ قال: نعم، يصلون عليه، وسئل عن السبي الصغار يسبون بأرض الروم فيموت؟ قال: إذا ماتوا في ملك مسلم صلى عليهم، وإن كانوا في جماعة الفيء لم يصل عليهم، وبه يأخذ أبو أيوب، ومن غيره، وقال من قال: يصلى عليهم لأنهم هم المسلمين، وقد صاروا في حكم المسلمين.

مسألة: وعن المشرك إذا أسلم في مرضه، ولم يقدر على أن يختتن حتى

٤٬١١٠ / ٤٬٣٨٩