بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٨٢

مات، أيصلى عليه؟ فإنا نرجو أن يصلى عليه أحسن إذا منعه المرض.

مسألة: وسألته عن رجل ليس له أب يعرف أيصلى عليه؟ فنعم، وله في الإسلام ما لغيره، إن كان صالحا يصلى عليه ويستغفر له، إن كان صالحا، وعنه وإن كان طفلا صغيرا؟ فنعم يصلى عليه.

مسألة: والأقلف لا ولاية له، ولا يصلى عليه إذا مات.

مسألة: وعن السقط، هل يصلى عليه؟ قال: لا.

مسألة: وعن الصبي يولد ميتا هل يصلى عليه؟ قال: لا. إلا أن يولد حيا فيموت عند ذلك، فيصلى عليه؟ فإذا كان سقط تام الخل يطهر ويحنط ويكفن، ولا يصلى عليه، ومن غيره، وقد قيل: يصلى عليه.

مسألة: وقال في امرأة ولدت ولدا فلم يخرج كله، ومات وقد خرج بعضه وهو حي، ثم خرج كله ومات، هل يصلى عليه؟ قال: نعم.

مسألة: وعن السقط قال: كان بعض الفقهاء يقول: إذا استهل صلي عليه وورث، وقال بعضهم: إذا كان تاما صلي عليه.

مسألة: وعن أبي عبد الله قلت: فإذا أسلم صبي ذمي، وكان يصلي إلى أن راهق البلوغ، ثم مات من قبل أن يبلغ أيصلى عليه؟ قال: لا.

مسألة: وسألته عن رجل اشترى من أرض الحرب غلاما لم يدرك فمات في السفر؟ قال: يغسل ويكفن ويدفن، قال غيره: معي إنه إذا ملكه بوجه من الوجوه من بيع أو غيره، وهو صبي لم يبلغ، ثم مات من حينه فمن حيث مات بعد أن ملكه فهو تبع له في الصلاة، وكذلك عندي لو مات بعد أن أدرك في يد المسلم وقد ملكه وهو صبي، ولم يعلم منه شركا فهو تبع له عندي في الطهر والصلاة والقبر.

مسألة: قلت: والميت إذا وجد على الساحل أو في الصحراء أو في موضع من

٤٬١١١ / ٤٬٣٨٩