بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٨٨

عليه، فإن لم يعلموا صلي عليه أو لم يصل عليه، ولا يدرون وليه المسلمون أو الكفار، لم يصل عليه.

مسألة: عن قتادة عن عطاء عن جابر عن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه موت النجاشي استغفر له: قال بلغنا ذلك، وقال ابن عباس: صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة، فقام بالمصلى، وقام أصحابه واستقبل القبلة وصلى عليه وكبر أربعا، وعن موسى قال: بلغنا أن موسى بن أبي جابر صلى على الربيع بإزكي حين بلغه موته بالبصرة.

مسألة: عن قتادة عن أبي هريرة قال: لا تصلي الملائكة على نائحة ولا مرنة، بلغنا أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: لا حرمة لها.

مسألة: ولا يجوز أن يصلي على الميت مرتين، لأن الغرض قد سقط بالمرة الأولى والثانية، لو فعلت لكان نفلا، ولا يصلح النفل بالصلاة على الميت، والإجماع أيضا مانع من ذلك أنه ليس لأحد أن يعيد الصلاة على الميت، والله أعلم.

مسألة: وأحب الصلاة على المصلوب من المسلمين ظلما، كذا وجدت عن بعض أصحابنا، والله أعلم.

ومن -كتاب- أن المصلوب لا يصلى عليه، والله أعلم.

مسألة: ولا يصلى على المولود حتى يستهل خارجا ويعلم حياته، ولكن يلف في خرقة نظيفة ويدفن بغير صلاة لأنه كان ميتا، وإنما تكون الصلاة على من مات بعد حياة كانت له بعد خروجه من بطن أمه، قلت الحياة أو كثرت.

مسألة: قال أبو الحسن: ويصلى على البار والفاجر من أهل القبلة.

مسألة: ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على امرأة زانية ماتت في نفاسها.

مسألة: ولا تجوز الصلاة على الميت مرتين، ولا على القبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبي سعيد الخدري لا يصلى على قبر ولا إلى قبر عن علي أنه دعي إلى

٤٬١١٧ / ٤٬٣٨٩