بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٩٢

مسألة: والخنثى يصلى عليه على حد ما يصلى على الرجال والنساء من حيث يخرج البول.

مسألة: وعن يهودية ولدت من مصل فخرج بعض الولد ثم مات، كيف القول في الصلاة؟ فعلى ما وصفت فليس على هذه صلاة، لأن الولد لم يستهل ومات الولد في بطنها من قبل أن يخرج كله، وإن خرج بعضه حيا ثم مات بعد موتها وصلي على الولد رجونا أن لا يكون بذلك بأسا، وإنما تكون الصلاة على الولد، وذلك إنه قيل: إذا مات مسلم ومجوسي، ولم يعرف هذا من هذا، غسلا جميعا، ثم صلي عليهما، وتكون الصلاة على المسلم.

قال غيره: ومعي إنه قد قيل إنه يصلى على الصبي وتدفن هي من أجله في مقابر المسلمين، وأقول يلحد لها من أجله، وكذلك المسلم والمجوسي يلحد لهما جميعا، إذا لم يعلم أيهما، ويقصد بذلك للمسلم.

مسألة: قال: وقالوا إذا وجد رأس ميت ومعه شيء من بدنه، جمع وصلي عليه ودفن، وأما إذا لم يوجد رأسه فلا يصلى عليه ويدفن.

مسألة: وعن رجل وامرأة أصيبا ميتين لا يعرف مصلي أو يهودي، هل يصلى عليه؟ فقد قيل: إنه لا يصلى عليه حتى يعرف أنه من أهل القبلة، فإن عرف أنه من أهل القبلة صلي عليه، وإن وجد رأسه صلي عليه، وإن وجد بدنه تاما صلي عليه.

مسألة: وفي جواب أبي عبد الله، وعن المولود إذا خرج أوله حيا، وآخره في الرحم لم يخرج حتى مات لم يورث ولم يصل عليه.

مسألة: وإذا علم حياة السقط باستهلال وغيره صلي عليه، وإذا لم يعرف له حياة لم يلزمنا الصلاة عليه، لأن من لم يعلم له حياة لا يسمى ميتا، وذلك أن الأصل أن الروح لم تنفخ فيه، وإذا كان كذلك لم تجد الصلاة إلا بيقين حياته.

مسألة: قال أبو محمد: إذا خرج الولد ميتا، قال أصحابنا: يغسل،

٤٬١٢١ / ٤٬٣٨٩