الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٩٣ولا يصلى عليه، وقال أبو محمد: إذا خرج حيا أو ميتا قد كمل خلقه غسل وصلي عليه.
مسألة: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على موتى المسلمين من الأطفال والبله والمجانين، ولم يستثن منهم أحدا، فالواجب إجراء العموم على ظاهره وعمومه، إلا ما خصه دليل، قال جابر: وصلوا على من قال لا إله إلا الله.
وجدت بخط الشيخ أبي سعيد:
وهذا آخر غسل الميت منا
وإدراج له في الثوب لفا
وحمله والصلاة عليه شفعا
ويكفن له عند الحنوط
وشد بالحزائم والخيوط
والتكبير أربع عند الحبوط
من سن ذلك، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
ودفنه ثابتات واجبات
ويجزي البعض عن بعض إذا ما
وفي أمر الطهارة مع وضوء
على كل يقوم بلا فروط
مضت بالحزم والأمر المحوط
وفي أمر الصلاة على الخلوط
أجل هذا من شعره، والله أعلم.
٤٬١٢٢ / ٤٬٣٨٩