بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٢٠٤

مسألة: والميت إن أمكن سقف غسل تحته، وذلك المأمور به، وإن لم يمكن غسل كما أمكن تحت سقف أو غير تحت سقف.

مسألة: وإذا أردت غسل الميت بدأت بذكر اسم الله، ثم غسلت كفك غسلا واحدا أو اثنين أو ثلاثا، ثم تقعد الميت فتعصر بطنه عصرا رفيقا، ثم تبدأ بغسل كفيه ثم تنجيه بعد أن تجعل على يدك خرقة، لأن لا تمس فرجه، وتغسل الخرقة عند كل عركة، وتغسل كل أذى كان به، ثم توضئه وضوء الصلاة، وتجعل على أصبعك نفكة، وتجلو بها أسنانه، ثم ترمي بذلك ثم تمضمض بماء طهور، وتجعل على إصبك نفكة عند الاستنشاق نظيفة فيخرج ما ظهر من مقدم الأنف، ثم تكمل وضوءه بأحسن الوضوء، فإذا أكملت وضوءه سابغا أخذت في غسله بالماء ثلاثا، ثم بالغسل ثلاثا، ثم عممته بالماء حتى تنقيه، ثم تجعل في مخارجه القطن بذريرة.

مسألة: قال ابن عباس -رحمه الله- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا كانت المرأة حبلى فلا تغمز بطنها»، ومن الكتاب؛ وواجب غسل الميت قبل دفنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اغسلوا موتاكم» وغسل الموتى فرض على الكفاية، وإذا قام بذلك بعض سقط عن الباقين، ويستحب للغاسل أن يبدأ عند غسل الميت بميامنه، والغرض من ذلك غسلة واحدة، والمأمور به ثلاث غسلات.

مسألة: ومن غسل الميت بالأشنان فقال قائل: عن أبي عثمان أنه إن فعل ذلك لينقي الوسخ في الميت فليعصر ماء الأشناء. صح.

٤٬١٣٣ / ٤٬٣٨٩