الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٠٨مسألة: ويستحب لمن وسع عليه الله وكان موسرا أن يوضع تحته في قبره مضربة، أو غيرها من شيء لين، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقيت تحته قطيفة في قبره.
مسألة: وإذا دفن الميت ولم يغسل، فقد مضى ذلك، ولا ينبش.
مسألة: ومن جواب أبي عبد الله، سألت عن الميت إذا صببن عليه النساء صبا من فوق الثياب إذا لم يكن معهن من الرجال أحدا، أيدفن في تلك الثياب؟ فنعم، يدفنه فيها، ولا يخرجونه منها.
مسألة: أخبرنا هاشم بن غيلان أن موسى بن أي جابر كان يأمر بالميت إذا وضع في لحده، أن يكشف الثوب عن عينه اليمين وحدها، حتى تظهر إلى الأرض، ومن غيره، قال: وقد قيل يرخى عن الميت الحزائم، وعن وجهه الثوب، وقال من قال: يظهر خده الأيمن بالأرض كله، والله أعلم، ومن غيره: ويوجد في موضع آخر در في هذه المسألة، وهو قال غيره: وقال من قال: يرخى الثوب من على وجهه حتى يظهر خده الأيمن، ويوضع خده في الأرض، وقال من قال: يرخى ولا يبرز خده، ويدع بحاله، إلا أنه ترخى الحزائم، ومن غيره.
قال أبو سعيد: قد قيل: يؤمر أن يخرج الثوب عن شق وجهه كله، فالله أعلم، وبعض لا يقول في ذلك شيئا، ومن غيره، وقد يوجد عن موسى بن أبي جابر أنه يكشف الثوب عن عين الميت اليمنى ليعاين بها عند المساءلة منكرا ونكيرا، ومن غيره، وإذا وضع الميت في قبره قطعت الحزائم، ولا يخرج عن وجهه الثوب، ويخرج عن خده الأيمن.
ومن غيره، قال محمد بن محبوب: إذا وضع الميت في لحده قطعت الحزائم، ولا يخرج عن وجهه، ومن غيره، ولم أعلم أن إخراج الثوب عن وجهه في اللحد لابد منه، وإنما قالوا: تحل عنه الحزائم، والله أعلم بالحق، ومن غيره، وقال مالك بن غسان: إذا وضع الميت في لحده لم يحسر منه إلا خده الأيمن الذي يكون على التراب، ولا يحسر عن فمه ولا صدره، ولكن ترخى حزائمه المحزوم بها.