الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٢٣رسول الله، قول الربيع، وقيل: لكل بيت باب وباب القبر من ناحية الرجلين.
قال محمد بن المسبح: يستحب أن يكون دخوله القبر وخروجه منه مما يلي الرجلين، فإن دخل من عند الرأس خرج من عند الرجلين.
مسألة: فهل يجوز أن يصب على القبر الحصى، أو يكتب في اللوح؟ قال: لا لم ندرك المسلمون يفعلون غير أنه كان يكتب في اللوح اسم الشهيد، فيجعل على قبره، وإن كان رجل وامرأة فلا بأس، إذا لم يكن إلا ذلك، ويكون الرجل ناحية القبلة، وإن لم يحضر ماء يصب على القبر فلا بأس، وإن حضر ولو قدر صاع من ماء رش ذلك حيث بلغ، وإن أمكن الماء صب عليه كله.
وقال محمد بن المسبح: أخبرني راشد بن جابر عن والده وعن محمد بن محبوب أنه يجزي القبر ولو تور من ماء يرش عليه.
مسألة: ويكره أن ينظر في القبر إذا ستر بالثوب، ولا نقض على وضوء من فعل ذلك.
مسألة: وعن امرأة ماتت فأدخلها في القبر أبوها وزوجها وأخوها، فليكن الزوج والابن في الوسط.
قال غيره: أحب أن يكون الزوج في الوسط والأب مما يلي الرأس، والابن مما يلي القدم أو الأخ.