الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٩الغني من أولاده الصغار ولا زوجته، ولا يستأجر من الصدقة في إنفاذها إلى أهلها، والمعنى عندنا في ذلك أنه لا يفعل ذلك الذي هي عليه إذا أخرجها؛ لأن عليه أن يصل بها إلى أهلها تامة.
مسألة: قال أبو سعيد –رحمه الله-: لا يشتري من الزكاة أصلا ولا يحج منها، إلا ذو غنى أو ذو عنا، قال: ذو الغنى الفقيه الذي به الغنى في أمور المسلمين، وذو العنا الذي له العنا في قبض الصدقة، وقد قيل عن بعض: إنما ذلك أيام الدولة، وقل غير ذلك في كل وقت.
مسألة: وقال فيمن تلزمه زكاة فيخلطها في شيء من ماله، ثم يعطيها الفقراء، إنه يجوز له ذلك، إذا كان فقيرا، ويسلمها على وجه ما يجوز له، ولو لم يعلمه إنها من الزكاة.
٤٬١٨٦ / ٤٬٣٨٩