الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١١الباب الثاني
فيمن لا يخرج الزكاة
على نسق مسائل غير أبي عبد الله محمد بن روح، وعمن علم بقرين أو غير قرين أو شريك أو غير شريك، أنه لا يخرج الزكاة تغافلا منه لها. فاعلم أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وليس على من علم ذلك إلا ما يلزمه في الإنكار والنصيحة، وليس له أن ينكر على الناس ما يسعهم في دينهم، إلا أن يعلم أنهم قد خرجوا من السعة إلى الضيق، ومن الضيق في ذلك إلا يدين بالزكاة، ومن السعة في ذلك أن يدين بالزكاة، ويتأمل إخراجها، ولا يتم أمل ولا عمل لأحد إلا بفضل الله وعفوه.
مسألة: ومن غيره، وعن رجل عليه زكاة فطلبها إليه المسلمون، قال: نعم ثم تربص في ذلك سنة ثم مات ولم يوص، فإن كان مات مطلق اللسان، فأهون ما يكون من أمره الوقوف عنه، ومن كان ممن يقر بالزكاة ويدين بها، غير أنه بلي بالتواني، فمات ممسك اللسان أو مفاجأة أخذت الزكاة من ماله، ولم يبلغ به إلى أن يحول عن ولايته التي كانت له من قبل.
مسألة: وعن رجل وكّل رجلا في ماله وأمره، أن لا يخرج زكاته، وأمره أن