بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٣

مسألة: اختلف فيمن علم أنه لا يخرج الزكاة، فقول: لا يجوز بيع ثمرة ماله الذي تجب فيه الزكاة، وإنما يجوز منعه أعشارها. وقول: يفسد البيع كله؛ لأنه مشترى في صفقة واحدة. وقول: إنه بيع فيه عيب إن أتمه المشتري تم، وإلا انتقض. وقول: إنه جائز وللمصدق الخيار إن شاء أخذ من الثمن والثمرة. وقول: يجوز بقدر الحلال.

مسألة: وقيل في امرأة كان لها دراهم على رجل يجب فيها الزكاة، فلما وجبت الزكاة صيرت الدراهم لولدين لها يتيمين أو غيرهما؟ قال: إنها ضامنة للزكاة في مالها، فإن ماتت المرأة، أو أفلست ولم يقدر لها على شيء والدراهم قائمة، فأحب أن تؤخذ الزكاة منها؛ لأن تلك الزكاة قد كانت وجبت، لم يكن لها أن تضيعها، وإن كانت صيرت ذلك بحق صيرته إليه، رجع عليها بمثل ما أخذت من الزكاة.

٤٬١٩٠ / ٤٬٣٨٩