بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢١

مسألة: ومن الأثر مما يوجد عن جابر عن ابن عباس في الرجل يستقرض وينفق على أهله وعلى ثمرته. قال ابن عمر: يبدأ بما استقرض فيعطيه ثم يزكي ما بقي. وقال ابن عباس: يقضي بما استقرض على الثمرة من الثمرة، ثم يزكي ما بقي.

٤٬١٩٨ / ٤٬٣٨٩