بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٣٧

أو عطية، من كل ما ينسب من قبل والدتها في ذلك، ولا يحمل على مال والدها ما اكتسبه واستحقه من قبل غير والدتها من كدها أو غيره، وكذلك الثمار فهو مثل ذلك، وهل على والدها إخراج ذلك من ماله إذا لم تخرجه هي أو ذلك خاص بها؟ إذا كانت بالغا فإن أخرجته، وإلا فهو عليه وإن كانت صبية لم تبلغ فعليه أن يخرج.

مسألة: ومن منح ولده وهو بائن عنه أو غيره أرضا فزرعها، فلا تحمل تلك الزراعة على صاحب الأرض، فإن بلغت الصدقة فيها على الممتنح أخرجها إلا أن يكون ولد في حجر والده، فهو محمول على زراعته.

٤٬٢١٤ / ٤٬٣٨٩