بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٣٦

نفسه منها بعدما وجبت الصدقة على الوالد، فإنها تحسب عليه مع صدقته، وقد برئ الوالد منها.

مسألة: من –كتاب أبي جابر- والمرأة محمولة على زوجها في صدقة الزراعة، إذا كانا متفاوضين، ويحمل على الرجل أولاده، إذا كانوا في حجره، ولو كانوا بالغين.

ومن غيره: وأما زكاة الدراهم، فيختلف في ذلك، وأكثر القول إنهم لا يحملوا. ومن غيره: والرجل يحمل عليه بنوه وبناته –نسخة- أولاده، إذا كانوا في حجره ولو كانوا بالغين، ويحمل بعضهم أيضا على بعض، إذا كان الحلي من عنده هو، وإذا كان الحلي لأولاده من قبل غيره حملوا عليه، ولا يحمل بعضهم على بعض، إذا لم يكن عنده ما يؤدي عنهم الصدقة، وإذا بلغ على كل واحد منهما الصدقة أخذت منه.

مسألة: وإذا كان صبي والده حي تولى إعطاء الزكاة من ماله.

مسألة: وإن كان صبي مسلم، ووالداه مشركان قد ارتدا عن الإسلام، وله مال، ففي ماله الزكاة، وكذلك إن أسلم أحد والديه، فهو تبع لمن أسلم منهما، وعليه في ماله الزكاة.

مسألة: ومن كان له ولد معتوه بالغ قد بان عنه قبل ذهاب عقله، فلا يحمل على أبيه في الزكاة، وليس يقبل من صبي زكاة، إلا برأي أبيه، فإن كان يتيما أقيم له وكيل.

مسألة: وعن الجارية التي قد أدركت وهي مع أمها، ومعها حلي ولها تجارة من كدها، ومن والديها جميعا، هل يحمل مالها على مال والدتها؟ فقد قيل بحمل على مال والدتها ما كان من قبل والدتها من نحلة

٤٬٢١٣ / ٤٬٣٨٩