بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٣٩

الباب التاسع

في زكاة الأولاد

أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد –رحمه الله- في رجل كان في أولاده حلي، وهم في حجره، وليس له هو نصاب ولا شيء مما يضيفه إليهم، وأخر زكاتهم عن وقتها، أيكون سبيلها سبيل زكاة الفائدة، وفيما يحصل عنده، أم بينهما فرق؟ لم أحفظ في ذلك شيئا، ولا أحب أن يكون سبيل ذلك ماله، إلا أن يكون الحلي من عنده لهم، والله أعلم. وقد كتبت أطلبها من الأثر، وأسأل عنها فلم ألقها بعد.

مسألة: أحسب عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر، وأما الرجل الذي له ولدان وورثوا جميعا مالا، وقسموه ثم انضاف أحد الولدين إلى والده في المعيشة، غير أن ماله متميز عن مال أبيه؟ قلت: أيحمل ماله على مال أبيه في الزكاة أم لا؟ فأما الصبي فإن ماله محمول على مال أبيه، وأما البالغ إذا كان في حجر أبيه حمل على أبيه في الزكاة، هكذا يوجد في الجامع، والله أعلم.

مسألة: أحسب من حفظ أبي معاوية عن أبي عبد الله، وعن رجل له ولد ولولده ولد، ولهم كلهم مال؟ قال يحمل مال الولد على والده إذا

٤٬٢١٦ / ٤٬٣٨٩