بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٤٠

كان في حجره، ويحمل مال ولده أيضا عليه حتى يحمل كل ذلك على الأب الأكبر، فإن كان الأوسط ميتا لم يحمل مال ولده على الجد.

٤٬٢١٧ / ٤٬٣٨٩