بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٥١

فإن وقع لكل واحد منه ما إذا جمعه إلى نصيبه الذي فيه المفاوضة وجب فيه الزكاة ففيه الزكاة، وإلا فلا زكاة فيه، والله أعلم.

وسألته عن المفاوضة بين الاثنين، هل يحمل بعضهما على بعض في الزكاة في الثمار وغيرها من الدراهم والدنانير والذهب والفضة؟ قال: أما في الزوجين فمعي، إنه قد قيل يحملان في كل شيء، وغيرهما عندي مثلهما إذا ثبتت المفاوضة. ومعي إنه قيل: لا يحملان في الذهب والفضة، ويحملان في الثمار والماشية. قال المؤلف للكتاب: وبهذا القول نأخذ. وقيل: لا يحملان في شيء، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع من أجل الصدقة.

٤٬٢٢٨ / ٤٬٣٨٩