بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٥٩

في هذا، ومنهم من أوجب الصدقة عليهما. وفي –نسخة- في ذلك، وإنما يخرج كل واحد منهما عن الخمسة والعشرين.

مسألة: ومن -غير الكتاب- عن أبي الحواري، وعن رجل يكون له زراعة، ويقعد أرضا ويطن ماءه، فيصيب من زراعته ما لا تجب فيه زكاة، ويصيب من قعادة أرضه، وطني ماءه ما إذا اجتمع هو وزراعته وجب عليه الزكاة، أيزكي زراعته أم لا؟ فعلى ما وصفت، فإذا كان أطنى ماءه وأقعد أرضه بكيف معروف، لم يحمل ذلك على زراعته، ولم يكن عليه زكاة، إلا أن يكون أطنى ماءه وأقعد أرضه بنصيب معروف، حمل ذلك النصيب على زراعته إن بلغ فيه الزكاة أخرج الزكاة. قال مؤلف الكتاب: وبهذا القول نأخذ.

مسألة: وعن قوم قسموا نخلا بعدما أثمرت، ولم تجب الزكاة على كل واحد، وإن اجتمعت وجت عليهم؟ قال: عليهم الزكاة لأنها قسمت بعدما أدركت ثمرتها.

٤٬٢٣٦ / ٤٬٣٨٩