الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٦١الباب الرابع عشر
في زكاة المال المشترك بين الذمي والمصلي
وسئل عن رجل يصلي إذا كانت زراعته بينه وبين نصراني إذا جمعت فيها الزكاة، فإذا حصل للمصلي نصيبه لم تبلغ الزكاة أعلى المصلي في حصته الزكاة أم لا؟ قال: معي إنه يختلف فيه فقال من قال على المسلم الزكاة في حصته، إذا وجبت في جملة الثمرة الزكاة، لأنه شريك بحصته. ومعي إنه في بعض القول إنه لا زكاة فيه حتى تجب في حصته خاصة.
مسألة: وسئل هل يؤخذ من المشركين مضاربة؟ قال: لا بأس بذلك، قلت فإنهم لا يزكون. قال: إنما يكره أن يأخذ دراهم فيها واجبا على أهلها، ولا يزكوها، فأما المشركون فليس عليهم زكاة.
ومن –كتاب أبي جابر- ومن كان شريكه في الأرض ذميا أو ممن لا تجب عليه الصدقة من صافية أو نحو ذلك، فلا صدقة عليه في حصته، ولو جاءت الأرض كلها بما تجب فيه الصدقة، حتى تتم في حصته هو، وأما إن كان الشريك ممن تلزمه الصدقة، إلا أنه لا يدين بها ولا يخرجها، فعلى هذا أن يخرج من حصته ما يلزمه، وإذا كان ذمي