الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٧٩الباب الثامن عشر
فيمن يخرج زكاة ماله ثم شك فيخرج زكاة شيء من ماله
ومن جواب أبي الحواري –رحمه الله- وعن رجل يخرج زكاته، ثم يشك في شيء من ماله إنه لم يخرج عنه زكاة، ويرجو أنه قد أخرج عنه، أيرجع يزكيه، فلا بأس عليه؟ فعلى ما وصفت، فإن كان وقت زكاته فعليه إخراج ما يشك فيه حتى يعلم أنه قد زكاه، وإن كان قد انقضى الوقت فليس عليه زكاة حتى يعلم أنه لم يزك.
٤٬٢٥٦ / ٤٬٣٨٩