بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٧٨

أهل القبلة واجبة فيه الزكاة على كل حال إذا كان الإمام يجبر على الزكاة، والله أعلم بالصواب.

كذلك مال اليتيم إذا علمت أنت أن مال اليتيم قد وجبت فيه من الثمار، وكنت تأخذ الزكاة بالجبر من الرعية، جاز لك ذلك أن تأخذ من مال اليتيم، إذا علمت أن الزكاة قد وجبت فيه، وأما إذا لم يعلم ذلك، فإن كان الذي يقول ذلك إن هذا زكاة من مال هذا اليتيم وصي، ولك يكن يعلم خيانته، جاز لك أن تأخذ منه الزكاة، وأما إذا لم يكن وصيا لليتيم، وغاب عنك علم وجوب الزكاة في مال اليتيم، وأقر هذا أن هذا من ما اليتيم زكاة، وجبت فيه، أو من زكاة وجبت فيه لم يقبل ذلك، إلا أن يكون ثقة فإن الثقة مصدق في ذلك، وكذلك إن أقر هو أن هذا زكاة، أو من الزكاة، لم يفسر من أين هي أخذت أنت الزكاة منه، فافهم ذلك، والله أعلم.

٤٬٢٥٥ / ٤٬٣٨٩