الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٨٣سنبلة فهو مثل الدخن والأرز وأشباه ذلك، فعلى حسب هذا يخرج معاني قولهم عندي، ولا أعلم في غير هذه الصنوف معهم زكاة، ولو كان يبقى في أيدي الناس مثل الثوم والبصل وأشباه ذلك، ولو كان يقتات به، ولا أعلم مدار قولهم: إن الزكاة تجب في شيء مما أنبتت الأرض إلا المأكول، إلا أنه قد يوجد عن بعضهم إن في القطن الزكاة، ولا أعلم ذلك مما عمل به الأئمة، إلا أنه قد يوجد أنه عرض على بعضهم فلم يثبته. فقال له السائل: أفأضرب عليه، قال: لا فالله أعلم ما أراد ذلك أنه لم يخرج معه إلى معنى الباطل، أو كان له فيه نظر.
قال المؤلف للكتاب: وفيه رأي آخر إذا بلغ القطن ثلاثمائة من، ففيه الزكاة، والله أعلم.
مسألة: ومن –كتاب أبي جابر- والصدقة في الثمار في التمر والزبيب. ومن غيره: وعن أبي زياد أن الزبيب يحمل على التمر في الصدقة. ومن غيره: ولا يحمل الزبيب على التمر إذا لم تجب في أحدهما الزكاة، ولا البقر على الإبل ولا الإبل على البقر.
قال المؤلف للكتاب: وبهذا القول نأخذ، والله أعلم.
(رجع)
والحنظة والشعير والسلت والذرة، وقيل السلت هو الشعير الأقشر. وقال من قال أيضا من الفقهاء: الصدقة أيضا في السمسم والعدس والدرسق والدخن والماش واللوبيا والجرجر. وقال من قال: الصدقة في الحبوب كلها.
ومن –الكتاب المعروف بكتاب الأموال- تأليف أبي عبيدة