بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٨٧

الباب العشرون

في ذكر زكاة ما أخرجت الأرض من الحبوب

من كتاب الإشراف قال أبو بكر: قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض (، وقال عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده (. فروينا عن ابن عباس أنه قال: العشر ونصف العشر. وقال: من حقه الزكاة يوم يكال ويعلم كيله، وبه قال جابر بن يزيد وسعيد بن المسيب والحسن البصري وطاووس وقتادة. وقال مجاهد: إذا حصد زرعه ألقى لهم من السنبل، وإذا أجذ نخله ألقى لهم من الشماريخ، فإذا كاله زكاه.

وقالت طائفة: كان هذا قبل الزكاة، لأن هذه السورة مكية. وممن قال: إن الآية منسوخة إبراهيم النخعي وأبو جعفر.

قال أبو سعيد: معي إنه يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكي بمعاني الاختلاف، وأثبت ما عندهم فيما عندي أنه لا يجب فيها الزكاة بالكيل، وقد قيل في معنى قوله: (وآتوا حقه يوم حصاده (إن عليه بمعنى الحصاد حقا غير الزكاة بالمعروف، حتى قال من قال: إنه يجب في مال اليتيم. وقال من قال: ليس في مال اليتيم إلا الزكاة، والله أعلم.

٤٬٢٦٤ / ٤٬٣٨٩