الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٨٨مسألة: وعن رجل أصاب من ذرته مائتي مكوك، وباع علفا من الذرة بمائتي مكوك قبل دراكها، أيحمل العلف على الحب؟ قال: لا أرى عليه شيئا في هذا.
مسألة: وعن رجل زرع أرض رجل بغير رأيه، فأعطاه ما أراد، وأخذ ما أراد لنفسه، أعلى صاحب الأرض زكاة هذه الزراعة؟ قال: لا، إلا أن يقدر على أخذ الحب، فيعطي زكاته إذا وجبت فيه الزكاة.
ومن غيره، ومن كتاب أبي المؤثر.
مسألة: وعن رجل له مال تبلغ الزكاة، فيعطيه رجل من ماله ما إذا اجتمع وجبت عليه الزكاة؟ قال: إذا كان أعطاه ثمره، فليس عليه زكاة، وإن كان أعطاه أصلا، وكانت العطية قبل دراك الثمرة، فعليه الزكاة، وإن كانت عطيته وقد أدركت الثمرة فلا زكاة عليه.
مسألة: وعن أبي عبد الله محمد بن الحسن، رجل له قطع فزرع تلك القطع حنطة، فلما أدركت ويبست وهب زرعا من تلك القطع لإنسان وحصده، فبلغ في الزرع الزكاة، على من تذهب زكاة ذلك الزرع، على الواهب أو على الموهوب له؟ الجواب: إذا قبض الموهوب له الهبة فالصدقة عليه، والله أعلم.