بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٣٦

أموال المسلمين لم يضاعف عليهم، وهكذا معي إنه قيل في يهود العرب من ثبت منهم باليهودية من العرب، ولا أعلمه في نصارى تغلب، وإنما هو في نصارى العرب، فإذا ثبت في نصارى العرب، ومن ثبت له معنى في الشرك تشبيها بالنصارى.

مسألة: وإن عمل مصلي مع ذمي كان في حصته الزكاة، إذا بلغ في ماله ما تجب عليه الزكاة خالصا له، وكذلك مازال من أهل الذمة، ومن أهل الإسلام إلى النصارى، ومن العرب، ففيه الخمس، ومازال إلى أهل الذمة من نصارى العرب، ولم أصله فيه الزكاة، فعليه الخمس، لأنه بحالة لا ينتقل عن حكمه بحكم أهل الذمة.

مسألة: ومن –جامع أبي محمد- وليس في زراعة أهل الذمة ولا في ثمارهم صدقة، وإنما الصدقة على أغنياء المسلمين، وإنهم يؤخذ منهم ما وافقوا عليه من العهد بينهم وبين المسلمين.

٤٬٣١٣ / ٤٬٣٨٩