بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٣٧

الباب الثامن والعشرون

في مال نصارى العرب واليهود

وقال في مال نصارى العرب التي فيها الخمس إذا زالت إلى امرأة أو إلى ذمي، أو إلى مصلي أن فيها الخمس حيثما زالت؛ لأن الخمس أصل في المال، وليس هو على الرءوس فقالوا: إن زرعها مصل ففيها الخمس.

مسألة: وقالوا في الذمي يشتري مال المصلي أن لأهل الصلاة أن يأخذوه منه إن شاء، وإن لم يكن لهم فيه شفعة، وحفظ أبو عبد الله عن أبي صفرة عن محبوب ذلك. وحفظ أبو مروان وأبو عبد الله عن الأزهر بن علي عن أبيه ذلك، وقال من قال: ليس لهم أن يأخذوه إلا أن يكون شفعة لأحد، فلصاحب الشفعة أخذه.

مسألة: وسئل عن المصلي إذا اختار بالذمي وهو يدوس زرعه، أو يجذ نخله أيأخذ منه صدقة أم لا؟ قال: معي، إنه قيل أما ماله الأصل فلا يأخذ منه شيئا، وأما ما استفاد من أموال أهل القبلة، كان عليه فيه حكم الزكاة على سبيل أحكام المسلمين، ولا أعلم في ذلك اختلافا.

٤٬٣١٤ / ٤٬٣٨٩