بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٣٨

مسألة: وسألت عن مشركي العرب؟ قال: يؤخذ من أموالهم ضعف ما يؤخذ من أموال المسلمين. قال أبو معاوية: إنما يؤخذ الضعف من نصارى العرب.

٤٬٣١٥ / ٤٬٣٨٩