بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٥٣

الباب الثاني والثلاثون

في ذكر زكاة العبد يجد الركاز

من -كتاب الإشراف- قال أبو بكر: قال سفيان الثروي والأوزاعي وأبو عبيد: إذا وجد العبد ركازا يرضخ له، ولا يعطى كله، وقال أصحاب الرأي وأبو ثور: هو له بعد الخمس، وحكى أبو ثور عن مالك والشافعي الذي قاله والكوفي. قال أبو بكر: وبه نقول، وقول الشافعي الذي قاله بمصر: إن ذلك إذا صار في يد العبد يصير ملكا لسيده.

قال أبو سعيد: لا يحضرني من معاني قول أصحابنا في هذا شيء، ولكن يوجب عندي معنى الرضخ للعبد مما أصاب، إذا كان في عسكر المسلمين، وأصاب مغنما من ذلك رضخ له، وأما إذا كان هو الواجد له وحده على الانفراد فهو عندي اكتساب منه، وماله لسيده، وفيه الخمس، وما بقي لسيده، وما رضخ له من ذلك من غنيمة أو غيرها فهو كسب، وكسبه لسيده.

٤٬٣٣٠ / ٤٬٣٨٩