بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٥٨

كان استأجره لغير ذلك خرج عندي معنى حكم الكنز للحافر الواجد له.

مسألة: ومن –جامع أبي محمد- وأما من وجد ركازا فهو أحق به، وليس عليه فيه تعريف، وهو دفن الجاهلية، وإن وجده ظاهرا على وجه الأرض فلا أحفظ قولا، وأحب أن يكون سبيله سبيل اللقطة، لأنها عندي بمنزلة ما يسقط من الناس من الأموال، ولأنها مخالفة لوصف الركاز الذي هو كنز، والله أعلم.

مسألة: وعن أبي عبد الله، وعن رجل وجد في أرض رجل كنزا من كنوز الجاهلية قال هو لمن وجده ظاهرا أو باطنا، وفيه الخمس إذا كان ذهبا أو فضة، وذلك إذا كان لكنز جاهلا.

مسألة: ومن غيره، وسألته عن رجل وجد كنزا عاديا في أرض قوم آخرين لمن يكون المال؟ قال لصاحب الأرض. ومن غيره، قال: وقد قيل إنه لمن أصابه. وقال من قال: إن كان من حصن فهو لصاحب الأرض، وإن كانت مباحة غير محصونة فهو لمن أصابه.

٤٬٣٣٥ / ٤٬٣٨٩