بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٦٠

وإن وجده في الصحراء أو غيره ما يقع عليه الإملاك بالإسكان المباحات، أعجبني أن يكون له، وليس الشرك من أهل الحرب عندي مثل المسلمين فيما يؤخذ من إسكانهم، والله أعلم.

مسألة: قال أبو بكر: قال أبو ثور إذا أصاب الرجل ركازا لم يسعه أن يتصدق بخمسه، فإن فعل ضمنه الإمام، وقال أصحاب الرأي يسعه ذلك. قال أبو بكر: هذا أصح.

قال أبو سعيد: معي إنه يخرج في معاني قول أصحابنا معنا الاختلاف في خمس كنوز الجاهلية، إذا لم يكن عندي بمعنى ثبوت الغنيمة لأهل معسكره، ففي بعض قولهم: إنه للفقراء، وفي بعض قولهم: إنه يقسم على سبيل قسم الغنيمة، ويعجبني القول الأول إنه للفقراء لأنه أخذ عن غير حرب، ولا إيحاف بخيل ولا رجال.

٤٬٣٣٧ / ٤٬٣٨٩