الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٦٣الباب السابع والثلاثون
في إسقاط الزكاة عن اللؤلؤ والجوهر والعنبر
من -كتاب الإشراف- قال أبو بكر: واختلفوا فيما يجب في العنبر، فروينا عن ابن عباس أنه قال: لا شيء فيه، وبه قال عمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس وسفيان الثوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح والشافعي وأبو ثور وأبو عبيد والنعمان ومحمد، وقال الحسن البصري: ليس في صيد السمك، وكذلك قال مالك بن أنس وسفيان الثوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح والنعمان ومحمد، وقد روينا عن ابن عبد العزيز أنه قال: في العشر الخمس، وكذلك الحسن والزهري يخرج منه الخمس، ويعقوب ومحمد وإسحاق في العشر، وكان عطاء يقول: ليس في لؤلؤ ولا في زبرجد ولا ياقوت ولا فصوص صدقة، وقال القاسم بن محمد: ليس في اللؤلؤ زكاة، إلا فيما يدار للتجارة، وكذلك قال عكرمة في الياقوت والجواهر، وهذا قول مالك وسفيان الثوري والشافعي ومحمد.
قال أبو سعيد: معي إنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق أنه لا زكاة في شيء من الجواهر، إلا في جوهر الذهب