الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٧٩الباب الثالث والأربعون
في زكاة الصوافي
وعن رجل طلب إلى الإمام صافية وزرعها، فوصلت بما تجب فيه الزكاة، هل عليه زكاة؟ قال: معي إنه قد قيل لا زكاة عليه. وقال من قال: عليه الزكاة.
قال المؤلف للكتاب: وبهذا القول نأخذ، والله أعلم، وأما إذا زرعت للإمام لجملة مصالح الإسلام فلا زكاة فيها، ولا أعلم في ذلك اختلافا، لأنهم أهلها، ولا زكاة عليه.
قال المؤلف للكتاب: وبهذا القول نأخذ والله أعلم.
مسألة: وقال أيضا: في عمال الصوافي، هل عليهم الزكاة؟ فقال: قالوا فيها ثلاثة أقاويل: قال من قال لا زكاة عليهم، لأن الأصل فيء، وقال من قال: إذا أصاب العمال الواحد ثلاثمائة صاع، أخذ منه زكاة ما أصاب، لا زكاة عليه في أقل من ذلك. وقال من قال: إذا بلغت الصافية ثلاثمائة صاع أخذ منه زكاة ما أصاب قليلا كان أو كثيرا، والقول الأوسط أحب إلينا، وبه نأخذ.
ومن غيره، قال: نعم قد قيل هذا كله، وقال أيضا من قال: