بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٨٩

قال مؤلف الكتاب: ويعجبني قول ابن أيوب وبه أخذ، والله أعلم، وكان محمد بن محبوب لا يجوز أخذ الذكر من البقر عن الأنثى في الصدقة، وقال لم أسمع بجواز ذلك، ورأي جواز أخذ ابن لبون مكان بنت مخاض من الإبل في الصدقة، فهذا سنة متفق عليها، فترك القياس مع وجوب السنة.

٤٬٣٦٦ / ٤٬٣٨٩